للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكره، خلافًا لشيخنا) [الفروع ٣/ ٥٢٨ (٦/ ٧١)] (١).

[٥٤٣ - الخروج من مكة لعمرة تطوع، وتفضيل الطواف عليه]

- قال ابن مفلح: (وكره شيخنا: الخروج من مكة لعمرة تطوع، وأنه بدعة، لأنه لم يفعله عليه السلام ولا صحابي على عهده إلا عائشة، لا في رمضان ولا غيره اتفاقًا، ولم يأمر عائشة، بل أذن لها بعد المراجعة لتطييب قلبها.

قال: وطوافه ولا يخرج أفضل اتفاقًا، وخروجه عند من لم يكرهه على سبيل الجواز. كذا قال) [الفروع ٣/ ٥٢٨] (٢).

[٥٤٤ - دخول المتمتع في الحج من حين يحرم بالعمرة]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: قوله عليه السلام: «من حج، فلم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» يدخل فيه بإحرام العمرة، ولهذا أنكر أحمد على من قال: إن حجة المتمتع حجة مكية، نقله الأثرم، وهي عند أحمد بعض حجه الكامل، بدليل صومها (٣)) [الفروع ٣/ ٥٢٩ (٦/ ٧٢)] (٤).

[٥٤٥ - الخروج مع الجند في الحج]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ومن جُرِّد معهم (٥)، وجمع له من الجند


(١) «الفتاوى» (٢٦/ ٢٧٠، ٢٩٠).
(٢) «الفتاوى» (٢٦/ ٢٥٢، ٢٦٤، ٢٧٠ - ٢٧١)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٦).
(٣) أي أنه إذا كان غير واجد للهدي فإنه له الابتداء بالصوم من حين الإحرام بالعمرة.
(٤) «الفتاوى» (٢٦/ ٥٢)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٦).
(٥) أي مع من ولي تسيير الحجيج.

<<  <  ج: ص:  >  >>