للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب السواك وغيره]

[٢٦ - السواك للصائم بعد الزوال]

- قال ابن مفلح: (ويكره للصائم بعد الزوال «و: ش»، وعنه: يباح، وعنه: يستحب، اختاره شيخنا) [الفروع: ١/ ١٢٥ (١/ ١٤٥)] (١).

[٢٧ - الاستياك باليسرى]

- قال ابن مفلح: (ويستاك بيساره نقله حرب (٢)، قال شيخنا: ما علمت إماما خالف فيه، كانتثاره) [الفروع: ١/ ١٢٨ (١/ ١٤٨)] (٣).

[٢٨ - توقيت ترجيل الشعر ودهن البدن]

- قال ابن مفلح: (ويدهن غِبّا، واحتجوا بأنه عليه السلام نهى عن الترجل إلا غِبّا، ونهى أن يمتشط أحدهم كل يوم، فدل أنه يكره غير غِبٍّ، والترجل: تسريح الشعر ودهنه، وظاهر ذلك أن اللحية كالرأس، وفي «شرح العمدة»: ودهن البدن ... واختار شيخنا فعل الأصلح بالبلد، كالغسل بماء حار ببلد رطب، لأن المقصود ترجيل الشعر، ولأنه فعل الصحابة - رضي الله عنهم -، وأن مثله نوع اللبس والمأكل، وأنهم لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده، ويلبس من لباس بلده من غير أن يقصدوا قوت المدينة ولباسها.


(١) «الاختيارات» للبعلي (١٨)، وانظر: «الفتاوى» (٢٥/ ٢٦٦).
(٢) ونقله شيخ الإسلام عن الكوسج أيضا.
(٣) «الفتاوى» (٢١/ ١٠٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>