للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الدعاوى]

[١٤٧٤ - إذا تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت]

١٤٧٥ - وإذا تنازع صانعان في آلة دكانهما:

- قال ابن مفلح: (وإن تنازع زوجان، أو ورثتهما، أو أحدهما وورثة الآخر ــ ولو أن أحدهما مملوك، نقله مهنا ــ في قُماش البيت (١)، فما صلح للرجل فهو له (٢)، وعكسه بعكسه، وإلا فبينهما، وقيل: ولا عادة، نقل الأثرم: المصحف لهما، فإن كانت لا تقرأ أو لا تعرف بذلك فله.

وكذا صانعان في آلة دكانهما، فآلة كل صنعة لصانعها.

وقال القاضي في المسألتين: إن كان بيدهما المشاهدة فبينهما، وإن كان بيد أحدهما المشاهدة فله، ويتوجه طرده فيما تقدم.

قال شيخنا: وكلام القاضي في «التعليق» يقتضي أن المدعى متى كان بيديهما، وإن لم يكونا بدكان كالزوجين) [الفروع ٦/ ٥١٩ (١١/ ٢٥٧)].

[١٤٧٦ - إذا كانت العين المدعاة بيد ثالث]

- قال ابن مفلح: (وإن كانت بيد ثالث فادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا، فإن نكل أخذاها منه وبدلها، واقترعا عليها (٣)، وقيل: يقتسمانها كناكل


(١) أي: متاع البيت، كما في «المطلع» (٢٨١).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: للرجل مع يمينه، وللمرأة مع يمينها، ذكره في «المغني»).
(٣) في ط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٨٩): (عليهما)، والمثبت من ط ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>