للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الصلاة فيه (١)، [وقاله] (٢) شيخنا، وذكره عن جمهور العلماء للخبر) [الفروع ١/ ٥٢٨ (٢/ ٣٤٦)] (٣).

[٢٣٦ - اختلاف أفضلية الأعمال باختلاف الأشخاص]

- قال ابن مفلح ــ بعد أن ساق الخلاف في تفضيل بعض الأعمال على بعض ــ: (واختار شيخنا (٤): أن كل واحد بحسبه، وأن الذكر بقلب أفضل من القراءة بلا قلب (٥)، وهو معنى كلام ابن الجوزي، فإنه قال: أصوب الأمور: أن ينظر إلى ما يطهر القلب ويصفيه للذكر والأنس فيلازمه.

وفي رد شيخنا على الرافضي ــ بعد أن ذكر تفضيل أحمد للجهاد، والشافعي للصلاة، وأبي حنيفة ومالك للعلم ــ: والتحقيق لا بد لكلٍّ من الآخرين، وقد يكون كل واحد أفضل في حال، كفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه - رضي الله عنهم - بحسب الحاجة والمصلحة) [الفروع ١/ ٥٣١ (٢/ ٣٥٠ ــ ٣٥١)] (٦).


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: في المسجد الحرام).
(٢) في ط ١: (وقال)، والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص: ٥٤).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٩٦)، وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (٣٠٠)، و «الفتاوى» (١٠/ ٤٢٧؛ ٢٦/ ١٩٦).
(٤) «الفتاوى» (٢٣/ ٥٩ - ٦٠).
(٥) في ط ١: (فإن الذكر بالقلب أفضل من الغزاة بلا قلب)! والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص: ٥٥).
(٦) «الفتاوى» (١٧/ ١٣٩)، «منهاج السنة النبوية» (٦/ ٧٥)، «الاختيارات» للبعلي (٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>