للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ربه، قال: يوقفه على المساكين، وسأله المروذي عمن مات، وكان يدخل في أمور تكره، فيريد بعض ولده التنزه، فقال: إذا أوقفها على المساكين، فأي شيء بقي عليه؟ واستحسن أن يوقفها على المساكين، ويتوجه: على أفضل البر.

قال شيخنا: يصرف في المصالح، وقاله في وديعة وغيرها، وقال: قاله العلماء، وأنه مذهبنا «و: هـ م» وهذا مراد أصحابنا، لأن الكل صدقة.

وقال شيخنا: من تصرف فيه بولاية شرعية لم يضمن.

وقال: ليس لصاحبه إذا عرف رد المعاوضة، لثبوت الولاية عليها شرعًا، للحاجة، كمن مات ولا ولي له، ولا حاكم، مع أنه ذكر أن مذهب أحمد: وقف العقد للحاجة، لجهل المالك، ولغير حاجة الروايتان.

وقال فيمن اشترى مال مسلم من التتر لما دخلوا الشام: إن لم يعرف صاحبه: صرف في المصالح، وأعطي مشتريه ما اشتراه به، لأنه لم يصر له إلا بنفقته، وإن لم يقصد ذلك، كما رجحته فيمن اتجر بمال غيره وربح) [الفروع ٤/ ٥١٣ ــ ٥١٤ (٧/ ٢٩٤ - ٢٩٥)] (١).

وانظر: ما يأتي في المسألة رقم (٨٣٤).

[٨٢٣ - من غرم بسبب كذب عليه عند ولي أمر]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من غرم بسبب كذب عليه عند ولي


(١) انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ١٠٢، ٢٦٠ - ٢٦٣؛ ٣٠/ ٣٢٧ - ٣٢٨، ٤١٤)، «الاختيارات» للبعلي (٢٣٩ - ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>