للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ويجب على ولي الأمر إذا أخذوا مالا لتجار المسلمين= أن يطالبهم بما ضمنوه، ويحبسهم على ذلك، كالحقوق الواجبة) [الفروع ٤/ ٢٤٢ - ٢٤٣ (٦/ ٣٩٨ - ٣٩٩)] (١).

[٧٠١ - إذا تغيب المضمون فأمسك الضامن وغرم بسبب ذلك]

- قال ابن مفلح: (ولو تغيب (٢) مضمون ــ أطلقه شيخنا، وقيَّده أيضًا بقادر (٣) ــ فأمسك الضامن وغرم شيئًا بسبب ذلك، وأنفقه في حبس= رجع به على المضمون، قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٢٤٤ (٦/ ٤٠٠)] (٤).

[٧٠٢ - إذا كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: إن كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه= برئ، ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأئمة، ويمكنه الحاكم من إخراجه ليحاكم غريمه ثم يرده، هذا مذهب الأئمة، كمالك وأحمد وغيرهما، وفي طريقة بعض أصحابنا: فإن قيل دلالته عليه وإعلامه بمكانه لا يعد تسليما، قلنا: بل يعد، ولهذا إذا دل على الصيد محرمًا كفَّر) [الفروع ٤/ ٢٥٠ (٦/ ٤٠٦)] (٥).


(١) «الاختيارات» للبعلي (١٩٥ - ١٩٦)، وانظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٥٤٩).
(٢) في ط ٢: (تعيب)، والمثبت من ط ١.
(٣) في «الإنصاف» (١٣/ ٤١): (بقادر على الوفاء).
(٤) «الاختيارات» للبعلي (١٩٥)، ولم يذكر إلا القول المقيد بالقادر، وانظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٥٥٠، ٥٥٣).
(٥) انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٥٥٤)، «الاختيارات» (١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>