للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في رفعه، عشرا عشرا، ثم كذلك في كل ركعة مرة في كل يوم، ثم في الجمعة، ثم في الشهر، ثم في العمر» رواه أحمد ــ وقال: لا يصح ــ وأبو داود وابن خزيمة والآجري ــ وصحّحوه ــ والترمذي وغيرهم، وادّعى شيخنا: أنه كذب. كذا قال.

قال: ونص أحمد وأئمة أصحابه على كراهتها، ولم يستحبها إمام، واستحبّها ابن المبارك على صفة لم يرد بها الخبر، لئلا تثبت سنة بخبر لا أصل له.

قال: وأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوها بالكلية) [الفروع ١/ ٥٦٨ (٢/ ٤٠٤ ــ ٤٠٥)] (١).

[٢٦٣ - إذا عمل الجاهل عبادة منهيا عنها، ولكن لها أصل في الشرع]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: كل من عبد عبادة نهي عنها ولم يعلم بالنهي لكن هي من جنس المأمور به مثل هذه الصلوات (٢) والصلاة في أوقات النهي وصوم يوم العيد أثيب على ذلك. كذا قال، ويأتي في صحته خلاف، ومع عدمها لا يثاب على صلاة وصوم، ويأتي في صوم التطوع (٣).

قال: وإن كان فيها نهي من وجه لم يعلمه، ككونها بدعة تتخذ شعارا، ويجتمع عليها كل يوم، فهو مثل أن يحدث صلاة سادسة، ولهذا لو أراد مثل هذه الصلاة بلا حديث لم يكن له ذلك، بخلاف ما لم يشرع جنسه ــ مثل


(١) «الفتاوى» (١١/ ٥٧٩)، «منهاج السنة» (٧/ ٤٣٤)، «الاختيارات» للبعلي (١٠٠).
(٢) يشير إلى صلاة ليلة عاشوراء ونصف شعبان وأول رجب.
(٣) انظر: «الفروع» (٤/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>