٦/ ٤٦٧ (١١/ ١٧٥)] (١).
[١٤٣٩ - تسمية البينة]
- قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا أن له طلب تسمية البينة ليتمكن من القدح بالاتفاق) [الفروع ٦/ ٤٧٠ (١١/ ١٨٠)].
[١٤٤٠ - الناس كلهم عدول إلا العدول]
- قال ابن القيم: (ويروى عن ابن المبارك أنه قال: «الناس كلهم عدول إلا العدول» سمعته من شيخنا) [بدائع الفوائد ٣/ ٩١].
[١٤٤١ - الجرح بالاستفاضة]
١٤٤٢ - والفرق بين الجرح لرد الشهادة والولاية، وبين الجرح للتحذير منه:
١٤٤٣ - وحكم بيان بدعة المبتدع والتحذير منها:
- قال ابن مفلح: (والمذهب: لا يسمع جرح لم يبين سببه بذكر قادح فيه عن رؤية أو استفاضة، وفيها وجه: كتزكية، وفيها وجه، واختاره شيخنا.
وقال: إن المسلمين يشهدون في مثل عمر بن عبد العزيز والحسن بما لا يعلمونه إلا بالاستفاضة.
وقال: إنه لا يعلم في الجرح بالاستفاضة نزاعا بين الناس.
قال: وهذا إذا كان فسقه لرد شهادته وولايته، فأما إذا كان المقصود التحذير منه اكتفي بما دون ذلك، كما قال ابن مسعود: اعتبروا الناس
(١) «المسودة» (٣٧٨ - ٣٧٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute