للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشيخ تقي الدين: عبارة أصحابنا وغيرهم تقتضي أن المعاطاة ونحوها ليست من الإيجاب والقبول، وهذا تخصيص عرفي، فالصواب الاصطلاح الموافق للغة، وكلام المتقدمين: أن لفظ الإيجاب والقبول يشتمل على صور العقد: قولية أو فعلية.

قال: ولهذا قيده القاضي في آخر كلامه، حيث قال: لم يوجد الإيجاب والقبول المعتاد، يعني: المعتاد تسميته بذلك) [النكت على المحرر ١/ ٢٦٠] (١).

[٥٦٣ - تصرفات الصغير المميز]

- قال ابن مفلح: (وعنه: يصح تصرف مميز ويقف على إجازة وليه، نقل حنبل: إن تزوج الصغير، فبلغ أباه فأجازه، جاز. قال جماعة: ولو أجازه هو بعد رشده، لم يجز.

وقال شيخنا: رضاه بقسمه هو قسمة تراض، وليس إجازة لعقد فضولي.

وقال: إن نفذ عتقه المتقدم، أو دل على رضاه به عتق، كمن يعلم أنه يتصرف كالأحرار) [الفروع ٤/ ٥ ــ ٦ (٦/ ١٢٥)].

[٥٦٤ - بيع شحوم الميتة للاستصباح]

- قال ابن القيم: (وأما تحريم بيع الميتة، فيدخل فيه كل ما يسمى ميتة، سواء مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة لا تفيد حله، ويدخل فيه أبعاضها أيضا،


(١) انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٥ - ٢٠، ٢٢٦ - ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>