للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو كان الورثة صغارا، فقال: أمرني أن أدفعها إلى فلان، جعله وصيا، فكذلك.

وحاصله أن من أقر بأمانة ووصل كلامه بما يصح فهو بمنزلة من أقر بدين ووصل كلامه بما يصح، بخلاف لو ثبتت الأمانة بإقرار أو غيره فادعى فيها آخر، فإن هذا يقبل في بعض الأشياء دون بعض. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٣٦].

[١٦٠٣ - إذا قال: له عندي رهن، فقال المالك: وديعة]

- قال ابن مفلح: (قوله (١): «وإذا قال: له عندي رهن، فقال المالك: وديعة، فالقول قول المالك».

مع يمينه، لأن العين تثبت له بالإقرار، وادعى المقر دينا، فكان القول قول من ينكره مع يمينه، لأنه مدع على غيره حقا، فلا يقبل قوله إلا ببينة، وكذلك لو أقر بدار وقال: قد استأجرتها، أو بثوب وادعى أنه قصره أو خاطه بأجرة، أو أقر بعبد وادعى استحقاق خدمته، أو أقر بسكنى دار وادعى أنه سكنها بإذنه، فالقول قول المالك مع يمينه.

قال الشيخ تقي الدين: مضمون هذا أنه إذا أقر بعين له فيها حق لا يثبت إلا برضى المالك لم يقبل منه، وكذلك إذا أقر بفعل فعله وادعى إذن المالك.

ثم قال الشيخ تقي الدين: يتوجه على المذهب أن يكون القول قوله، لأن الإقرار تضمن عدم وجوب تسليم العين أو المنفعة المذكورة، فما أقر


(١) أي: صاحب «المحرر».

<<  <  ج: ص:  >  >>