للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأبدان والوجوه والمساقاة والمزارعة ونحوها مما يسوغ فيه الاجتهاد، قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٤٠٢ (٧/ ١١٤)] (١).

[٧٥٦ - إذا فسد عقد الشركة]

- قال ابن مفلح: (وإذا فسد فربح المضاربة للمالك، وللعامل أجرة مثله، ولو خسر، وربح شركة عنان، ووجوه بقدر ملكيهما، وأجرة ما تقبلاه في الأبدان بالسوية، ويرجع كل واحد على الآخر في الثلاثة بنصف أجرة عمله في الأصح. وعنه: إن فسد لا بجهالة الربح وجب المسمى، وذكره شيخنا ظاهر المذهب، وأطلق في «الترغيب» روايتين، وأوجب شيخنا في الفاسدة نصيب المثل، فيجب من الربح جزء جرت به العادة في مثله، وأنه قياس مذهب أحمد، لأنها عنده مشاركة لا من باب الإجارة) [الفروع ٤/ ٤٠٤ (٧/ ١١٥ - ١١٦)] (٢).

[٧٥٧ - إذا تعدى الشريك]

- قال ابن مفلح: (وإن تعدى ضمن وربحه لربه (٣)، نقله الجماعة، واحتج بخبر عروة ... وذكر شيخنا: ظاهر المذهب أنه بينهما، وفي بعض كلامه: إن أجازه بقدر المال والعمل (٤)، وجعل مثله من اتجر بمال الغير، أو قام بعين فسخت، أو زرع أرضا فتبين هي أو بعضها لغيره، أو الفلاح الأول


(١) «الاختيارات» للبعلي (٢١٥)، وانظر: «الفتاوى» (٣٠/ ٩٩).
(٢) «الفتاوى» (٢٠/ ٥٠٩؛ ٢٨/ ٨٤ - ٨٥؛ ٢٩/ ٤٠٨ - ٤٠٩؛ ٣٠/ ٨٥ - ٨٦، ٩١).
(٣) أي رب المال.
(٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: يكون بينهما بقدر المال والعمل) ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>