للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٩٥ - بيع الوقف]

٨٩٦ - ونقل الوقف وتغييره:

- قال ابن مفلح: (ويحرم بيعه، وكذا المناقلة، نقله علي بن سعيد: لا يستبدل به ولا يبيعه إلا أن يكون بحال لا ينتفع به. ونقل أبو طالب: لا يغير عن حاله ولا يباع إلا أن لا ينتفع منه بشيء. وقاله الأصحاب، وجوزهما شيخنا لمصلحة، وأنَّه قياس الهدي، وذكره وجها (١) في المناقلة، وأومأ إليه أحمد) [الفروع ٤/ ٦٢٢ (٧/ ٣٨٤)].

- وقال أيضا: (قال شيخنا: جوَّز جمهور العلماء تغيير صورته لمصلحة، كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة (٢)، ولا فرق بين بناء ببناء، وعرصة بعرصة (٣).


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (تغيير الوقف لمصلحة إن كانت المصلحة لنفس الموقوف عليه فقط لا لمصلحة الوقف، ولا لدفع الضرر عن الموقوف عليهم، فقد ذكر المصنف في أول الباب ما يتعلق بذلك من كلام الشيخ تقي الدين، وحفر الساقية وإحداث الباب ونحوه، ذكره المصنف في الصلح، فصل: من صولح بعوض على إجراء ماء) ا. هـ.
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يريد بذلك أن كثيرا من الأوقاف كان بساتين، فأحكروها وجعلت بيوتا وحوانيت، ولم ينكر ذلك العلماء الأعيان، ومن ذلك وقف المسمارة بالشام، كان بساتين فأحكر وأعمل بيوتا وحوانيت، ولم ينكره علماء ذلك الزمان).
(٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (لعله: «ولا فرق بين بناء بعرصة، وعرصة ببناء» أي: يجعل البناء عرصة، والعرصة بناء، وهذا واضح، وتُقوِّيه النسخة الأخرى، وهي: البساتين مساكن).

<<  <  ج: ص:  >  >>