للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٢٠ - شهادة من يدفع عن نفسه ضررا]

- قال ابن مفلح: (قوله (١): «كشهادة من لا تقبل شهادته» (٢).

ليس مثالا، ومراده ــ والله أعلم ــ: شهادة من يدفع عن نفسه بها ضررا لا تقبل، ولو كان قال: «ولا شهادة من لا تقبل شهادته» كان حسنا.

قال الشيخ تقي الدين عن كلامه في «المحرر»: هذا ما دفع الضرر عن نفسه، وإنما دفعه عمن لا يشهد له، فهو بمنزلة من جر بشهادته إلى من لا يشهد له، فلو قيل: لا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه أو إلى من يتهم له أو يدفع عن نفسه، أو من يتهم له لعم، نعم لو جرح الشاهد على نفسه لدفع عن نفسه. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٩٦].

[١٥٢١ - شهادة العدو والصديق]

- قال ابن مفلح: (قوله: «ولا تقبل شهادة العدو على عدوه، كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه».

أطلق العداوة وليس كذلك، ولعل المثال يؤخذ منه تقييد المطلق، وهو مراده.

قال القاضي: شهادة العدو على عدوه غير مقبولة، ذكره الخرقي فقال: لا تقبل شهادة خصم، وإنما يكون هذا في عداوة لا تخرجه عن العدالة، مثل الزوج يقذف زوجته، لا تقبل شهادته عليها، وكذلك من قطع عليه الطريق، لا تقبل شهادته على القاطع.


(١) أي: صاحب «المحرر».
(٢) قال قبلها: (ولا تقبل شهادة من يدفع بها عن نفسه ضررا).

<<  <  ج: ص:  >  >>