للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١ - موجِب الوضوء:

- قال ابن مفلح: (يجب الوضوء بالحدث، ذكره ابن عقيل وغيره؛ وفي «الانتصار» بإرادة الصلاة بعده، قال ابن الجوزي: لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة، بل تستحب. ويتوجه قياس المذهب: بدخول الوقت، لوجوب الصلاة إذن، ووجوب الشرط بوجوب المشروط، ويتوجه مثله في غسل، قال شيخنا: وهو لفظي) [الفروع: ١/ ١٥٧ (١/ ١٩٢)] (١).


(١) «الاختيارات» للبعلي (٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>