للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الربا]

[٦٦١ - حكم الربا في دار الحرب]

- قال ابن مفلح: (وفي «الموجز» رواية: لا يحرم في دار حرب، وأقرَّها شيخنا على ظاهرها) [الفروع ٤/ ١٤٧ (٦/ ٢٩٢)].

[٦٦٢ - ما يجري فيه الربا]

- قال ابن مفلح: (وعنه: في النقدين والمطعوم للآدمي، وعنه: فيهما ومطعوم، مكيل أو موزون، اختاره الشيخ وشيخنا) [الفروع ٤/ ١٤٨ (٦/ ٢٩٤)] (١).

[٦٦٣ - حكم المصوغ]

٦٦٤ - وما خرج عن القوت بالصنعة:

٦٦٥ - وبيع موزون ربوي بالتحري للحاجة:

- قال ابن مفلح: (وجوّز شيخنا بيع المصوغ (٢) المباح بقيمته حالًا، وكذا نساءً، ما لم يقصد كونها ثمنًا، وإنما خرج عن القوت بالصنعة (٣) كنشًا


(١) «الفتاوى» (٢٩/ ٤٧٠) «تفسير آيات أشكلت» (٢/ ٦١٢ - ٦١٣)، «الاختيارات» للبعلي (١٨٨).
(٢) في ط ٢: (المصنوع)، والمثبت من ط ١، ويؤيده قول البعلي في «الاختيارات»: (ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل) ا. هـ، ونحوه في «الإنصاف» (١١/ ١٩).
(٣) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (تنبيه: قوله عن كلام شيخه: «وإنما خرج عن القوت» صوابه: «وما خرج عن القوت»، وهو في «الاختيارات» كذلك) ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>