للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في قياس المذهب لأنه وصله بما يسقطه، فهو كما لو قال: ألف لا تلزمني، فإن قال: أقرضني ألفا لم يصح، لأن القرض إذا سقط لم يبق شيء يصح به الإقرار.

قال الشيخ تقي الدين: الصلة المناقضة لفظًا ظاهرا، فأما الصلة المناقضة شرعا كقوله: من ثمن خمر، أو خنزير = فوجهان، وهذه الصلة مناقضة عقلا، فهو كما لو قال: ألف من ثمن مبيع من ألف سنة، ومن أجرة من مائة عام، ونحو ذلك) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٩١].

[١٥٧٣ - إذا أقر بما لم يتعلق به حق غيره إذا أنكر استحقاقه فكذبه ثم عاد المقر له أولا]

- قال ابن مفلح: (قوله (١): «ولو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك فوجهان».

أحدهما: يقبل، لدعواه شيئًا لا منازع له فيه.

والثاني: لا يقبل، لأنه لم يثبت استحقاقه بتكذيبه، وليس هو بصاحب يد فيقبل منه.

قال الشيخ تقي الدين: كذلك يجيء الوجهان في كل ما لم يتعلق به حق غيره إذا أنكر استحقاقه، والنسب فيه حق الولد، وستأتي الزوجية فيها قولان) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٩٣].


(١) أي: صاحب «المحرر»، وتمام كلامه: (ومن أقر بمال في يده لغيره فكذبه بطل إقراره وأقر بيده، وقيل: ينتزع منه لبيت المال، فعلى هذا: أيهما غير قوله لم يقبل منه، وعلى الأول ــ وهو المذهب ــ: إن عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث قبل منه، ولم يقبل بعدها عود المقر له ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>