للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صانعان في متاع الحانوت) [الفروع ٥/ ٥٨٧ (٩/ ٣٠٢)].

[١١٤١ - تضحي المرأة عن أهل البيت من مال الزوج بغير إذنه]

- قال ابن مفلح: (ولا تقترض على الأب، ولا تنفق على الصغير من ماله بلا إذن وليه، وعند شيخنا: تضحي عن أهل البيت أيضا) [الفروع ٥/ ٥٨٩ (٩/ ٣٠٥)] (١).

وانظر: ما تقدم في المسألة رقم: (٥٥٥).

[١١٤٢ - نفقة الحامل]

- قال ابن مفلح: (وهل نفقة الحامل له أو لها لأجله؟ فعنه: لها، فلا تجب لناشز وحامل من شبهة وفاسد وملك يمين، وتجب مع رق أحد الزوجين، وعلى غائب، ومعسر، ولا ينفق بقية قرابة حمل، وعنه: له، فتنعكس الأحكام، اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه، وأوجبها شيخنا له ولها لأجله، وجعلها كمرضعة له بأجرة) [الفروع ٥/ ٥٩٢ - ٥٩٣ (٩/ ٣٠٩ - ٣١٠)] (٢).

[١١٤٣ - نفقة الصغير وأجرة مرضعته]

- قال ابن القيم: (وقال القاضي: الحجة التي يرجع إليها في الاستحسان هي: الكتاب تارة، والسنة تارة، والإجماع تارة، والاستدلال بترجح بعض الأصول على بعض، فالاستحسان لأجل الكتاب: كما في شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر، إذا لم يجد مسلمًا.


(١) «الفتاوى» (٢٦/ ١٣٧، ٣٠٥)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٨).
(٢) «الفتاوى» (٣٤/ ٧٣ - ٧٤)، «الاختيارات» للبعلي (٤١٢ - ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>