للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غيره في مسألة ففيها وجهان، وفاقا لمالك والشافعي وعدمه أشهر، وفي اللزوم (١) طاعة غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل أمره ونهيه، وهو (٢) خلاف الإجماع (٣)، قاله شيخنا.

وقال: جوازه فيه ما فيه.

قال: ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب، فإن تاب وإلا قتل، وإن قال ينبغي كان جاهلا ضالا.

قال: ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته، بلا نزاع.

وقال أيضا: في هذه الحال يجوز عند أئمة الإسلام.

وقال أيضا: بل يجب، وأن أحمد نص عليه) [الفروع ٦/ ٥٧١ - ٥٧٢ (١١/ ٣٤٥ - ٣٤٦)] (٤).

[١٥٠٨ - اللهو]

- قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كل لهو يلهو


(١) في ط ٢ (وفي لزوم)، والمثبت من ط ١ والنسخة الخطية (ص ٣٩٧).
(٢) في ط ١: (وهذا)، والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٩٧).
(٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: القول بأنه يلزم التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه، ويمنع من الانتقال إلى غيره في مسألة، فيه طاعة غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل أمره ونهيه، وهذا خلاف الإجماع، وهذا القول الذي يلزم منه خلاف الإجماع هو أحد الوجهين).
(٤) «جامع المسائل» (٤/ ٣١٩ - ٣٢٠) , «مختصر الفتاوى المصرية» (٥٥٥)، «الاختيارات» للبعلي (٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>