للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

توجه وجهان (١)) [الفروع ٦/ ٥١٤ (١١/ ٢٥٠)] (٢).

[١٤٧٢ - رجوع المستحق من الشريكين على شريكه]

- قال ابن مفلح: (ومن كان بنى أو غرس فخرج مستحقا فقلع رجع على شريكه بنصف قيمته في قسمة إجبار إن قلنا: بيع، كقسمة تراض، وإلا فلا، وأطلق في «التبصرة» رجوعه، وفيه احتمال، قال شيخنا: إذا لم يرجع حيث لا يكون بيعا فلا يرجع بالأجرة ولا بنصف قيمة الولد في الغرور إذا اقتسما الجواري أعيانا، وعلى هذا، فالذي لم يستحق شيء من نصيبه يرجع الآخر عليه بما فوته من المنفعة هذه المدة.

وهنا احتمالات: أحدها: التسوية بين القسمة والبيع، الثاني: الفرق مطلقا، الثالث: إلحاق ما كان من القسمة بيعا بالبيع (٣)) [الفروع ٦/ ٥١٥ (١١/ ٢٥١ - ٢٥٢)].

[١٤٧٣ - إذا اقتسما فحصل طريق الماء في حصة أحدهما]

- قال ابن مفلح: (وإن اقتسما فحصل الطريق في حصة واحد ولا منفذ للآخر بطلت، لعدم التعديل والنفع، قال شيخنا: كذا طريق ماء) [الفروع ٦/ ٥١٦ (١١/ ٢٥٣)].


(١) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (قوله: «فإن تعدد سبب استحقاقه توجه وجهان» انتهى، الظاهر أن هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين، وأن المصنف قدم القرعة، وكذا قوله بعد ذلك بأسطر: «وهنا احتمالات: التسوية بين القسمة والبيع، والثاني: الفرق مطلقا، والثالث: إلحاق ما كان من القسمة بيعا بالبيع» وأن المصنف قدم حكما غير ذلك)، والموضع الثاني سيأتي في الفقرة التالية.
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٥٠٨).
(٣) انظر كلام المرداوي في التعليق السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>