للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب موقف الجماعة]

٢٨٨ - الصلاة قُدَّام الإمام:

- قال ابن القيم: (إذا لم يمكنه أن يصلي مع الجماعة إلا قدّام الإمام فإنه يصلي قدّامه وتصح صلاته، وكلاهما (١) وجه في مذهب أحمد، وهو اختيار شيخنا - رحمه الله -) [إعلام الموقعين ٢/ ٤١].

- وقال ابن مفلح: (يستحب وقوف الجماعة خلف الإمام «و»، ولا يصح قدّامه بإحرام فأكثر، لأنه ليس موقفا بحال، وذكر شيخنا وجها: تكره وتصح «و: م»، والمراد: وأمكن الاقتداء، وهو متجه، وقيل: تصح جمعة ونحوها لعذر، اختاره شيخنا، وقال: من تأخّر بلا عذر، فلما أذن جاء فصلّى قدّامه عزّر (٢)) [الفروع ٢/ ٢٨ (٣/ ٣٧)].

- وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين: في مذهب أحمد وغيره قول أن صلاة المأموم تصح قدّام الإمام مع العذر دون غيره.

قال: وهذا أعدل الأقوال وأرجحها، وهو قول طائفة من العلماء، وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة، والواجبات كلها تسقط بالعذر، وإن كانت واجبة في أصل الصلاة، والواجب في الجماعة أولى بالسقوط. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ١١٢ ــ ١١٣].


(١) يشير إلى هذه المسألة، ومسألة صلاة المنفرد خلف الصف وحده للحاجة.
(٢) في «الإنصاف» (٤/ ٤١٨): (عذر) خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>