للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنشاءها، فيجعلها إقرارا، فيعلمونه الكذب في الإقرار، ويشهدون على الكذب وهم يعلمون، ويحكمون بصحته ولا يستريب مسلم في أن هذا حرام، فإن الإقرار شهادة من الإنسان على نفسه، فكيف يلقن شهادة الزور ويشهد عليه بصحتها؟ ثم إن كان وقف الإنسان على نفسه باطلا في دين الله فقد علمتموه حقيقة الباطل، فإن الله تعالى قد علم أن هذا لم يكن وقفا قبل الإقرار، ولا صار وقفا بالإقرار الكاذب، فيصير المال حراما على من يتناوله إلى يوم القيامة، وإن كان وقف الإنسان على نفسه صحيحا فقد أغنى الله تعالى عن تكلف الكذب) [إعلام الموقعين ٣/ ٢٩٠] (١).

[٨٥٢ - اعتبار القربة في الوصية]

٨٥٣ - وإذا جعل الكفر أو الجهل شرطا في الاستحقاق:

- قال ابن مفلح: (ولا يعتبر في الوصية القربة، خلافًا لشيخنا، فلهذا قال: لو جعل الكفر أو الجهل شرطًا في الاستحقاق لم يصح، فلو وصى لأجهل الناس لم يصح.

وقال: لو حبس الذمي من مال نفسه شيئا على معابدهم لم يجز للمسلمين الحكم بصحته، لأنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله.

قال: ومما أنزل الله أن لا يعاونوا على شيء من الكفر والفسوق والعصيان، فكيف يعاونون بالحبس على المواضع التي يكفرون فيها) [الفروع ٤/ ٥٨٧ - ٥٨٨ (٧/ ٣٣٨)] (٢).


(١) «بيان الدليل» (١٥٠).
(٢) انظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٦٥٥؛ ٣١/ ٢٧، ٣٠، ٤٧، ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>