للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج أحمد في شرط العتق بخبر جابر، وقال: إنما هذا شرط واحد، والنهي إنما هو عن شرطين.

ونقل حرب ما نقله الجماعة: لا بأس بشرط واحد، قال حرب: ومذهبه على أن قوله: «بعتك على أن لا تبيع ولا تهب» شرط واحد.

وقد فسّر أحمد الشرطين بهذين ونحوهما في رواية جماعة، فدلَّ على جواز الواحد) [الفروع ٤/ ٦٢ ــ ٦٣ (٦/ ١٩٠)] (١).

[٦١٩ - إذا كان الشرط ينافي مقتضى العقد]

- قال ابن مفلح: (وإن شرط منافٍ مقتضاه ــ قال ابن عقيل وغيره: في العقد وكذا في «الانتصار» كابن عقيل في الفاسد هل ينتقل الملك؟ ويأتي كلام شيخنا في النكاح ــ نحو: أن لا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه، أو إن أعتقه: فالولاء له، أو لا خسارة عليه، أو إن نفق وإلا رده، أو شرط رهنا فاسدًا، أو خيارًا، أو أجلا مجهولين، أو نفع بائع ومبيع إن لم يصحا، أو تأخير تسليمه بلا انتفاع، أو فناء الدار لا بحق طريقها: صح العقد فقط) [الفروع ٤/ ٦٤ (٦/ ١٩١ - ١٩٢)].

[٦٢٠ - إذا جهل فساد الشرط]

- قال ابن مفلح: (ولا أثر لإسقاط الفاسد بعد العقد، وعلى الصحة للفائت غرضه، وقيل: لجاهل فساد الشرط الفسخ، أو أرش نقص الثمن


(١) «الاختيارات» للبعلي (١٨٢ - ١٨٣)، وانظر: «القواعد النورانية» (٢٩٢ - ٢٩٣)، «الفتاوى» (٢٩/ ١٣٦ - ١٣٧، ١٦٨ - ١٦٩)، ولا أدري هل نقل نصوص أحمد من تتمة كلام الشيخ أم من ابن مفلح؟

<<  <  ج: ص:  >  >>