للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين: فأما ما يملك الإنسان إنشاءه فهل يجوز إقراره به، ويجعل الإنشاء في ضمن الإقرار قاصدا بالإقرار الإنشاء، مثل أن يقر أنه ملَّك ابنه الشيء الفلاني، أو أنه قد وقف المكان الفلاني، أو أنه وقف عليه من واقف جائز الأمر، يعني نفسه؟ انتهى كلامه، والجواز متوجه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٦٣ - ٣٦٤].

[١٥٥١ - إقرار التلجئة]

- قال ابن مفلح: (قال القاضي في «التعليق» ضمن مسألة النكول: الإنسان لا يكون مخيرا بين أن يقر، وبين أن لا يقر، لأنه لا يخلو إما أن يكون الحق عليه فلا يسعه أن لا يقر، أو لا يكون عليه فلا يسعه أن يقر، لأنه كاذب.

قال الشيخ تقي الدين: فأما إذا كان الإنسان ببلد سلطان ظالم، أو قطاع طريق ونحوهم من الظلمة، فخاف أن يؤخذ ماله، أو المال الذي يتركه لوارثه، أو المال الذي بيده للناس، إما بحجة أنه ميت لا وارث له، أو بحجة أنه مال غائب، أو بلا حجة أصلا، فهل للإنسان أن يقر إقرارا يدفع به ذلك الظلم ويحفظ المال لصاحبه، مثل أن يقول لحاضر: إنه ابنه، أو يقر أن له عليه كذا وكذا، أو يقر أن المال الذي بيده لفلان؟

فإن ظاهر هذا الإقرار يتضمن مفسدتين:

إحداهما: الكذب.

والثانية: صرف المال إلى من لا يستحقه عمن يستحقه، وهذا إقرار تلجئة.

أما الأول: فينبغي أن يكون كالتعريض في اليمين، فيجوز له أن يتأول

<<  <  ج: ص:  >  >>