للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشيخ تقي الدين: ليس بصادق في الحقيقة العرفية) [الآداب الشرعية ١/ ٤٣ - ٤٤] (١).

[١٣٨٢ - إذا حلف ليتزوجن على امرأته]

- قال ابن مفلح: (وإن حلف ليتزوجن = بر بعقد صحيح، وكذا قيل لو كانت يمينه على امرأته (٢) ولا نية ولا سبب، واختاره الشيخ، كحلفه لا يتزوج عليها، والمذهب: يبر بدخوله بنظيرتها، والمراد ــ والله أعلم ــ بمن تغمها وتتأذى بها، كظاهر رواية أبي طالب، وفي «المفردات» وغيرها: أو مقاربتها، وقال شيخنا: إنما المنصوص أن يتزوج ويدخل، ولا يشترط مماثلتها) [الفروع ٦/ ٣٦٥ (١١/ ٢٥)] (٣).

[١٣٨٣ - إذا نذر أن يهب له]

- قال ابن مفلح: (وإن نذر أن يهب (٤) له بر بالإيجاب، كيمينه، وقد يقال: يحمل على الكمال، ذكره شيخنا) [الفروع ٦/ ٣٦٧ (١١/ ٢٧)] (٥).


(١) «المسودة» (١/ ٥٩٤ - ٥٥٠) , «الاختيارات» للبعلي (٤٧٤).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: قال في يمينه: لأتزوجن على امرأتي).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٤٧٤).
(٤) في ط ٢: (يهبه)، والمثبت من ط ١ والنسخة الخطية (ص ٣٦٦).
(٥) «الاختيارات» للبعلي (٤٧٩)، وعلق عليها الشيخ ابن عثيمين ــ - رحمه الله - ــ بقوله: (ولعل مثله عقد بيع ونحوه، فيبر بالإيجاب وأولى، لأن الهبة يمكن فعلها بنفسه ويندر من لا يقبلها، بخلاف البيع ونحوه فإنه إذا نذر أن يبيعه وأوجبه ثم لم يقبل المشتري فالظاهر أن البائع بر بسبب الإيجاب، والله أعلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>