الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ} [الزمر: ١٥]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولكن المسكين الذي لا يجد غنًى يغنيه» ونحو ذلك، وذلك لأن الرمي يصيب العدو البعيد مع الحائل من نهر ونحوه، ويدفع العدوَّ عن الإقدام، ففيه ثلاثة فوائد لا توجد في غيره من السلاح. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٤٦ - ٢٤٧ (٣/ ٨٨ - ٨٩)].
[١٥٠٩ - اللعب بالشطرنج]
- قال ابن مفلح:(ويحرم شطرنج في المنصوص، كمع عوض أو ترك واجب أو فعل محرم، إجماعا، وكنرد، وفاقا للائمة الثلاثة، وعند شيخنا: هو شر من نرد، وفاقا لمالك) [الفروع ٦/ ٥٧٣ (١١/ ٣٤٨)].
وانظر: ما سبق برقم (٧٩٧).
[١٥١٠ - شهادة القاسم]
- قال ابن مفلح: (قال القاضي: دليلنا: أن القاسم بغير أجر يتصرف من جهة الحكم، فوجب أن يقبل قوله فيه، دليله: الحاكم يقبل قوله فيما يحكم به في حال ولايته عندهم، وعندنا يقبل في حال الولاية وبعد الولاية، ولا يلزم عليه إذا قسم بأجرة؛ لأن تصرفه لا يكون من جهة الحكم، لأنه أجير، وشهادة الأجير لا تجوز فيما يستحق عليه الأجرة، لأن لهما فيه منفعة، وهو استحقاق الأجرة متى صحت القسمة، وهذا معنى كلام أصحاب القاضي كأبي الخطاب والشريف.
قال الشيخ تقي الدين: والتعليل الأول يقتضي: أن قول القاسم خبر لا شهادة، كالحاكم.