للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأئمة، قاله شيخنا) [الفروع ٥/ ٥٥٥ (٩/ ٢٥٩)].

[١١٣٢ - المكان الذي تعتد فيه المبتوتة]

- قال ابن مفلح: (وإن شاء (١) إسكانها في منزله أو غيره إن صلح لها تحصينا لفراشه ولا محذور لزمها، ذكره القاضي وغيره، وإن لم تلزمه نفقتها كمعتدة لشبهة أو نكاح فاسد أو مستبرأة لعتق، وظاهر كلام جماعة: لا يلزمها، وقال شيخنا: إن شاء وأنفق عليها فله ذلك) [الفروع ٥/ ٥٥٨ (٩/ ٢٦٤)] (٢).

[١١٣٣ - سفر الرجل بأخت زوجته]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ويحرم سفره بأخت زوجته ولو معها.

قال في ميت عن امرأة شهد قوم بطلاقه ثلاثا مع علمهم عادة بخلوته بها: لا يقبل، لأن إقرارهم يقدح فيهم) [الفروع ٥/ ٥٥٨ (٩/ ٢٦٥)].


(١) أي: زوج البائن.
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٤٠٦)، وانظر: «مختصر الفتاوى» (٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>