للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كلام المخلوقين، وهو مخلوقٌ، وكلام الله غير مخلوقٍ، وأمَّا كلمته: فما تكلم به، وهو شرعه وإباحته وإذنه في ذلك) [تنقيح التحقيق ٤/ ٣٣٦].

- وقال ابن مفلح: (وقال شيخنا: ينعقد بما عدَّه الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ وفعل كان، وأن مثله كل عقد، وأن الشرط بين الناس ما عدوه شرطًا، فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع، وتارة باللغة، وتارة بالعرف، وكذلك العقود) [الفروع ٥/ ١٦٩ (٨/ ٢٠٢)] (١).

[٩٥٧ - القبول والإيجاب في النكاح]

- قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: وذكر أبو الخطاب أن تقدم القبول على الإيجاب لا يضر في النكاح، مثل أن يقول: تزوجت، فيقول: زوجتك، صرح به في مسألة النكاح الموقوف، قال: وكذا ذكر أبو حفص العكبري ــ يعني في كتاب «الخلاف» له بين مالك وأحمد -.

وقال أيضا: واشترط تقدم الإيجاب على القبول فيما إذا كان أحد المتعاقدين موجبا والآخر قابلا، سواء أوجب في امرأة أو امرأتين، فأما إن كان كل منهما موجبا قابلا، مثل مسألة الشغار ــ إذا صححناه (٢) ــ إذا قال أحدهما: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، فقد أتى بالقبول بصيغة المضارع المقترن بـ «أن»، وقد ذكر هذا القاضي وغيره.

وإن تقدم لفظ القبول فيهما بأن يقول: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، أو زوجني بنتك وأزوجك بنتي= فهذا قد ذكره الإمام أحمد، لكن


(١) «الفتاوى» (٢٠/ ٤٣٣ - ٤٣٤؛ ٢٩/ ٤٤٨)، «الاختيارات» (٢٩٣).
(٢) قال المحقق في الحاشية: (بهامش الأصل: الذي قاله الشيخ تقي الدين في «شرح المحرر»: إذا صححناه مع تسمية الصداق) ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>