للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والتابعين، وأما المسألتان الأخيرتان (١) فلم يعلم عن الصحابة فيهما نزاع، بل المنقول عنهم التوريث.

قال شيخنا: والتوريث في هذه المسائل على وفق أصول الشرع، فإن المسلمين لهم إنعام وحق على أهل الذمة، بحقن دمائهم، والقتال عنهم، وحفظ دمائهم وأموالهم، وفداء أسراهم، فالمسلمون يمنعونهم وينصرونهم ويدفعون عنهم، فهم أولى بميراثهم من الكفار.

والذين منعوا الميراث قالوا: مبناه على الموالاة، وهي منقطعة بين المسلم والكافر، فأجابهم الآخرون: بأنه ليس مبناه على الموالاة الباطنة التي توجب الثواب في الآخرة، فإنه ثابت بين المسلمين وبين أعظم أعدائهم، وهم المنافقون الذين قال الله فيهم: {هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ} [المنافقون: ٤]، فولاية القلوب ليست هي المشروطة في الميراث، وإنما هو بالتناصر، والمسلمون ينصرون أهل الذمة فيرثونهم، ولا ينصرهم أهل الذمة فلا يرثونهم، والله أعلم) [أحكام أهل الذمة ٢/ ٤٧٤].

[٩٢٨ - إذا مات أبوه الكافر وهو حمل]

- قال ابن القيم: (فإن قيل: فما تقولون لو مات أبوه الكافر وهو حمل، هل يرثه؟

قلنا: لا يرثه، لأنا نحكم بإسلامه بمجرد موته قبل الوضع، نص على هذا أحمد، فيسبق الإسلام المانع من الميراث لاستحقاق الميراث، وهذا


(١) كذا، ولعلها: (الأخريان).

<<  <  ج: ص:  >  >>