للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٢٦ - الذي بيده عقدة النكاح]

- قال ابن القيم: (الذي بيده عقدة النكاح: هو الزوج، وقد قال قوم: هو الولي، فإذا عفا الرجل: أعطاها المهر كاملًا، أو يعفون، قال: تكون المرأة تترك للزوج ما عليه، فتكون قد عفت.

قلت: ونص أحمد في رواية أخرى: أنه الأب، وهو مذهب مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية) [بدائع الفوائد ٣/ ١٠٢].

- وقال ابن مفلح: (والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، فإذا طلق قبل الدخول صح عفو مالك التبرع منهما عن حقه، ولا عفو للأب، كعفوه عن مهر ابنه الراجع إليه، لأنه لم يكسبه إياه، وعنه: أنه الأب، قدمه ابن رزين، واختاره شيخنا، قال (١): ومثله سيد الأمة فيعفو عن نصف مهر ابنته المطلقة قبل الدخول المجنونة والصغيرة) [الفروع ٥/ ٢٨٥ (٨/ ٣٤٥)] (٢).

وانظر: ما تقدم في المسألة رقم (١٠١٧).

[١٠٢٧ - المتعة للمطلقة]

- قال ابن مفلح: (ومتى فرض فكالمسمى، وعنه: يسقط وتجب المتعة، فإن دخل فلا متعة، ونقل حنبل: لكل مطلقة (٣)، واختاره شيخنا في موضع، وقال: كما دل عليه ظاهر القرآن ... وقال أحمد فيما خرجه في محبسه: قال ابن


(١) في ط ٢: (قيل)، والمثبت من ط ١ والمخطوط، وفي هامش ط ١: (في مخطوط الدار: وقال).
(٢) «الاختيارات» (٣٤٢ - ٣٤٣)، وانظر: «الفتاوى» (٣٢/ ٢٦).
(٣) وقع في ط ٢ زيادة: (أي: المتعة تجب)، وهي حاشية في المخطوط (ص: ٢٨٥) , فيبدو أن الناسخ أو الطابع أقحمها في الجوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>