للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفَرَّق في «المغني» بين هذه المسألة والاستثناء: أن الاستثناء لا ينفي شيئًا أقرَّ به، وإنما هو عبارة عن الباقي بعد الاستثناء، فإذا قال: عشرة إلا درهما، كان معناه: تسعة، بخلاف الإضراب.

وهذا الفرق إنما يتَّجه على قول تكرر في عبارته، وهو أنَّ الاستثناء ليس بإخراج، وأنَّ المستثنى مع المستثنى منه كمفرد، كقول بعضهم، فما على قول في كلامه وكلام غيره، وقد تقدم أنه إخراج، فلا يتجه، ولم أجد فرقا، فيخرج على هذا أنه لا فرق بين الإخراج بإلَّا أو بل.

وقال الشيخ تقي الدين: يحتمل أن يقبل منه الإضراب، لأنه دعوى عطف يقع كثيرا، فقبل منه، كدعوى العطف في الإقرار برأس المال في المرابحة، وبالربح في المضاربة.

يعني: على رواية، ومقتضى كلامه قبول دعوى العطف مطلقا كالأصلين، والفرق بين الأصلين ــ في رواية ــ وبين الإقرار: أن المقر ليس بأمين للمقر له، ولا دخل معه في شيء يقتضي أنه أمين ليقبل قوله عليه، بخلاف الأصلين) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٩٢ - ٤٩٣].

[١٦٣٣ - إذا قال: له هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان]

- قال ابن مفلح: (قوله (١): «وإن قال: له هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان، لزمته الثلاثة، وإن قال: قفيز حنطة، بل قفيز شعير أو درهم، بل دينار، لزماه معًا».

قطع به أكثر الأصحاب، وتقدم وجهه في المسألة قبلها، والفرق بين


(١) أي: صاحب «المحرر».

<<  <  ج: ص:  >  >>