للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنهم تكلموا قبل علمه براءتها وأنها من أمهات المؤمنين لإمكان المفارقة فتخرج بها منهن وتحل لغيره في وجه، وقيل: لا، وقيل: في غير مدخول بها (١))

[الفروع ٦/ ٩٥ (١٠/ ٨٩ - ٩٠)] (٢).

[١١٩٠ - إخبار المقذوف والمغتاب واستحلالهما]

١١٩١ - والتعريض إذا سأله المقذوف أو المغتاب:

١١٩٢ - وإذا زنى بزوجة غيره ثم تاب:

- قال ابن القيم: (وإن كانت المظلمة بقدح فيه بغيبة أو قذف: فهل يشترط في توبته منها إعلامه بذلك بعينه والتحلل منه؟ أو إعلامه بأنه قد نال من عرضه، ولا يشترط تعيينه؟ أو لا يشترط لا هذا، ولا هذا، بل يكفي في توبته أن يتوب بينه وبين الله تعالى من غير إعلام من قذفه وإعتابه؟

على ثلاثة أقوال ... والقول الآخر: أنه لا يشترط الإعلام بما نال من


(١) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (يعني لو حصل مفارقة لأحد من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - هل تخرج من أمهات المؤمنين وتحل لغيره أو لا؟ أو تخرج إن كان قبل الدخول؟ حكى أقوالا، ظاهرها إطلاق الخلاف فيها.

قلت: قد صرح المصنف بهذه المسألة، وقدم أنه يحرم نكاحها مطلقا، وأن ابن حامد وغيره قال: يجوز نكاح من فارقها في حياته، فقال في الخصائص في كتاب النكاح: وحرم على غيره نكاح زوجاته فقط، وجوّز ابن حامد وغيره نكاح من فارقها في حياته).
(٢) «الفتاوى» (٣٢/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>