للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هـ ش» لا ست وثلاثون «م»، ... ولا بأس بالزيادة (١). نص عليه، وقال: روي في هذا ألوان. ولم يقض فيه بشيء، وقال شيخنا: إن ذلك كله، أو إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة، حسن، كما نص عليه أحمد، لعدم التوقيت، فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره) [الفروع ١/ ٥٤٦ (٢/ ٣٧٢)].

- وقال أيضا: (قال ــ أي أحمد ــ: لا بأس بالزيادة على عشرين ركعة (٢). وكذا ذكر الشيخ تقي الدين: أنه لا يكره شيء من ذلك، وأنه قد نصّ على ذلك غير واحد من الأئمة ــ كأحمد وغيره ــ.

قال: والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام، والقيام بعشر ركعات، وثلاث بعدها، هو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملون، فالقيام بعشرين هو الأفضل) [النكت على المحرر ١/ ٩٠] (٣).

[٢٤٦ - صلاة التراويح قبل العشاء]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة) [الفروع ١/ ٥٤٧ (٢/ ٣٧٣)] (٤).


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: على عشرين ركعة).
(٢) يعني في التراويح.
(٣) «الفتاوى» (٢٢/ ٢٧٢؛ ٢٣/ ١١٣)، «الاختيارات» للبعلي (٩٧).
(٤) «الفتاوى» (٢٣/ ١٢١)، «الاختيارات» للبعلي (٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>