للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٧ - ملك ما يتولد من الأرض قبل حيازتها (١):

- قال ابن مفلح: (ولا يملك ماءٌ عِدٌّ (٢) وكلأٌ ومعدنٌ جارٍ بملك أرض قبل حيازته «و: هـ»، فلا يجوز بيعه «و: هـ»، كأرض مباحة «ع» فلا يدخل في بيع، بل مشترٍ أحقُّ به، وعنه: يملكه فيجوز بيعه، لأنّه متولدٌ من أرضه كالنتاج «و: ش م» في أرض عادة ربِّها ينتفع بها، لا أرض بور، وجوَّزه شيخنا في مُقطع محسوب عليه يريد تعطيلَ ما يستحقُّه من زرعٍ وبيع الماء) [الفروع ٤/ ٤١ (٦/ ١٦٨ - ١٦٩)] (٣).

[٥٩٨ - صاحب الأرض أحق بالطلول التي يجني منها النحل]

- قال ابن مفلح: (والطلول التي يجنى منها النحل كالكلأ وأولى، ونحلُ ربِّ الأرضِ أحقُّ، فله منع غيره إن أضرَّ به. ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٤٢ (٦/ ١٦٩)] (٤).


(١) انظر: «الإنصاف» (١١/ ٧٧ - ٨٠).
(٢) في «المطلع» (٢٣٠): (العِدُّ: بكسر العين، وتشديد الدال المهملة: الذي له مادة لا تنقطع، وجمعه: أعداد) ا. هـ، وفي «المصباح» (٣٩٦): (الماء الذي لا انقطاع له، مثل ماء العين وماء البئر) ا. هـ.
(٣) «الفتاوى» (٢٩/ ٢١٤ - ٢١٥)، ونصه: (إذا كان الماء محبوسا عليه في الإقطاع، مثل أن تكون الأرض بمائها محبوسة عليه بألف درهم، وبدون تحبيس عليه بخمسمائة درهم، وهو يريد تعطيل ما يستحقه من الزرع وبيعه لغيره يسقي به في أرضه فإن هذا يجوز بيعه) ا. هـ.
وانظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٢١٧ - ٢١٩)، «الاختيارات» لابن اللحام (١٧٩).
(٤) «الفتاوى» (٢٩/ ٢٢٠ - ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>