والثالثة: أن السبق في الجميع بالأقدام، وهذه اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية) [الفروسية ٤٢٦].
[٨٠٣ - المحلل في السبق]
- قال ابن القيم:(إذا خرج (١) المسابقان في النضال معًا جاز في أصح القولين، والمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز، وعلى القول بجوازه فأصح القولين أنه لا يحتاج إلى محلل، كما هو المنقول عن الصديق وأبي عبيدة بن الجراج واختيار شيخنا وغيره) [إعلام الموقعين ٤/ ٢١].
- وقال أيضا:(قال شيخ الإسلام: ما علمت بين الصحابة خلافًا في عدم اشتراط المحلل)[الفروسية ١٦٦].
- وقال أيضا: (ثم افترق منكرو التحليل فرقتين:
إحداهما: منعت الإخراج من الاثنين مطلقا، وهو مشهور مذهب مالك، ومن قال بقوله.
وفرقة: جوزته بغير محلل، قال شيخ الإسلام: وهو مقتضى المنقول عن أبي عبيدة بن الجراح. قال: وما علمت في الصحابة من اشترط المحلل، وإنما هو معروف عن سعيد بن المسيب، وعنه تلقاه الناس، ولهذا قال مالك: لا نأخذ بقول سعيد ين المسيب في المحلل، ولا يجب المحلل.
والذي مشى هذا القول هيبة قائله، وهيبة إباحة القمار، وظنوا أن هذا مخرج للعقد عن كونه قمارا، فاجتمع: عظمة سعيد عند الأمة، وعظمة القمار