للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على تحريم تحليف البريء دون الظالم) [الفروع ٦/ ٤٧٥ (١١/ ١٨٩ - ١٩٠)].

- وقال أيضا: (ولا يعتد بيمينه إلا بأمر حاكم بمسألة المدعي طوعا، وعنه: يبرأ بتحليف المدعي، وعنه: ويحلفه له، وإن لم يحلفه، ذكرهما شيخنا من رواية مهنا أن رجلا اتهم رجلا بشيء فحلف له، ثم قال: لا أرضى إلا أن تحلف لي عند السلطان، أله ذلك؟ قال: لا، قد ظلمه وتعنته) [الفروع ٦/ ٤٧٦ (١١/ ١٩٢)].

- وقال أيضا: (قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور: إذا كان يعلم أن عنده مالًا لا يؤدى إليه حقه، فإن أحلفه أرجو أن لا يأثم.

قال القاضي: وظاهر هذا أن له أن يحلفه مع علمه بكذبه.

وقال الشيخ تقي الدين: هذا يدل على أن تحليف البريء حرام دون الظالم.

وقال أيضًا: إن هذه الرواية تدل على الجواز، وظاهر كلام الإمام أحمد في رواية أبي طالب: الكراهة) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٢٦].

[١٤٤٥ - الحكم بالنكول]

١٤٤٦ - وتحليف المدعي:

١٤٤٧ - ورد اليمين عليه:

- قال ابن القيم: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ورضي عنه: وليس المنقول عن الصحابة - رضي الله عنهم - في النكول ورد اليمين بمختلف، بل

<<  <  ج: ص:  >  >>