للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن دين السلم عوضًا من غير جنسه؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز ذلك، حتى يقبضه ثم يصرفه فيما شاء، وهذا اختيار الشريف أبي جعفر، وهو مذهب أبي حنيفة.

والثاني: يجوز أخذ العوض عنه، وهو اختيار القاضي أبي يعلى، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب الشافعي، وهو الصحيح، فإن هذا عوض مستقر في الذمة، فجازت المعاوضة عليه كسائر الديون من القرض وغيره) [تهذيب السنن ٥/ ٢٦٠] (١).

[٦٨١ - بيع الدين المستقر]

٦٨٢ - وهبة الدين:

- قال ابن مفلح: (يصح بيع الدين المستقر من الغريم لا من غيره، وفي رهنه عند مدين بحق له روايتان في «الانتصار»، وعنه: يصح منهما (٢)، قاله شيخنا، نص عليه في مواضع (٣)، وعنه: لا، اختاره الخلال، وذكره في «عيون المسائل» عن صاحبه، كدين السلم، وفي «المبهج» وغيره رواية: يصح فيه، اختاره شيخنا (٤)، وأنه قول ابن عباس، لكن بقدر القيمة فقط لئلا


(١) انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٥٠٣ - ٥١٩).
(٢) أي: من الغريم وغيره، كما في «الاختيارات» للبعلي، والله أعلم.
(٣) قال ابن القيم في «تهذيب السنن» (٤/ ١٦٦٥ ط. المعارف): ( ... قالوا: وقد نص أحمد على جواز بيع الدين لمن هو في ذمته ولغيره ــ وإن كان أكثر أصحابنا لا يحكون عنه جوازه لغير من هو في ذمته ــ فقد نص عليه في مواضع، حكاه شيخنا أبو العباس بن تيمية - رحمه الله - عنه).
(٤) قال البعلي في «الاختيارات»: (ولا فرق بين دين السلم وغيره، وهو رواية عن أحمد).

<<  <  ج: ص:  >  >>