للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك ينبغي أن يقال: فيما إذا رأى عبده يبيع فلم ينهه، وفي جميع المواضع فالمذهب: أن السكوت لا يكون إذنًا، فلا يصح التصرف، لكن إذا لم يصح يكون تغريرًا، فيكون ضامنًا، فإن ترك الواجب عندنا يوجب الضمان بفعل المحرم، كما نقول في مسألة المستضيف، ومن قدر على إنجاء شخص من الهلكة، بل الضمان هنا أقوى. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٢٩٠ - ٢٩١].

[٥٨٤ - حديث «لا تبع ما ليس عندك»]

- قال ابن القيم: (ورأيت لشيخنا في الحديث فصلا مفيدا وهذه سياقته، قال: للناس في هذا الحديث أقوال:

قيل: المراد بذلك أن يبيع السلعة المعينة التي هي مال الغير، فيبيعها ثم يتملكها ويسلمها إلى المشتري، والمعنى: لا تبع ما ليس عندك من الأعيان، ونقل هذا التفسير عن الشافعي، فإنه يُجوِّز السلم الحال وقد لا يكون عند المسلم إليه ما باعه، فحمله على بيع الأعيان ليكون بيع ما في الذمة غير داخل تحته، سواء كان حالًا أو مؤجلًا.

وقال آخرون: هذا ضعيف جدًا، فإن حكيم بن حزام ما كان يبيع شيئًا معينًا هو ملك لغيره، ثم ينطلق فيشتريه منه، ولا كان الذين يأتونه يقولون: نطلب عبد فلان، ولا دار فلان، وإنما الذي يفعله الناس أن يأتيه الطالب فيقول: أريد طعاما كذا وكذا، أو ثوبا كذا وكذا، أو غير ذلك، فيقول: نعم، أعطيك، فيبيعه منه، ثم يذهب فيحصله من عند غيره إذا لم يكن عنده، هذا هو الذي يفعله من يفعله من الناس، ولهذا قال: «يأتيني فيطلب مني المبيع عندي»، لم يقل: يطلب مني ما هو مملوك لغيري، فالطالب طلب الجنس لم

<<  <  ج: ص:  >  >>