للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في موضع آخر: يكره أن يأكل حتى يتخم، ثم ذكر ما سبق عن سمرة) [الآداب الشرعية ٣/ ١٨٥ - ١٨٦] (١).

[١٠٤٢ - الإسراف]

- قال ابن مفلح: (وقال الشيخ تقي الدين في موضع آخر: الإسراف في المباحات هو مجاوزة الحد، وهو من العدوان المحرم، وترك فضولها هو من الزهد المباح، وأما الامتناع من فعل المباحات مطلقا كالذي يمتنع من أكل اللحم أو أكل الخبز أو شرب الماء، أو من لبس الكتان والقطن ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء، ويظن أن هذا من الزهد المستحب= فهذا جاهل ضال ... إلى أن ذكر: أن الله أمر بالأكل من الطيبات، والشكر له، والطيب هو ما ينفع الإنسان ويعينه على الطاعة، وحرم الخبائث وهو ما يضره في دينه، وأمر بشكره وهو العمل بطاعته بفعل المأمور به وترك المحظور.

قال: فمن أكل من الطيبات ولم يشكر ربه ولم يعمل صالحا كان معاقبا على ما تركه من فعل الواجبات، ولم يحل (٢) له الطيبات، فإن الله تعالى إنما أحلها لمن يستعين بها على طاعته، ولم يحلها لمن يستعين بها على معصيته، كما قال تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الآية [المائدة: ٩٣].

قال: ولهذا لا يجوز أن يعان الإنسان بالمباحات على المعاصي، مثل


(١) انظر: «الفتاوى» (٢٤/ ٢٨٧، ٢٩٠)، «الاختيارات» للبعلي (٣٥١).
(٢) لعلها: (تحل).

<<  <  ج: ص:  >  >>