للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٤٢ - إذا رجع شهود الطلاق]

- قال ابن مفلح: (وإن رجع شهود طلاق فلا غرم إلا قبل الدخول نصف المسمى أو بدله، وعنه: وبعده كله، وذكر شيخنا وجها: مهر المثل) [الفروع ٦/ ٥٩٩ (١١/ ٣٨٩ - ٣٩٠)] (١).

[١٥٤٣ - إذا رجع شهود التزكية]

- قال ابن مفلح: (قوله (٢): «ويضمن شهود التزكية إذا رجعوا عنها ما يضمنه من زكوهم لو رجعوا».

وكذا ذكره الشيخ موفق الدين محل وفاق، قاس عليه رجوع شهود الأصل، لأن الحكم ينبني على شهادتهم كشهود الفرع.

فصل

قال الشيخ تقي الدين: وإذا تبين خطأ الشهود أو كذبهم أو خطأ المزكين، فهنا الحكم باطل، لكن ينبغي أن تكون الشهادة أو التزكية سببًا للضمان والقرار على المتلف، بخلاف الرجوع، فإنه لا ضمان إلا على الراجع. انتهى كلامه.

ولعل هذا المعنى يؤخذ من كلام الشيخ موفق الدين وغيره.

وقال القاضي: لو شهدا عليه بالقرض فحكم الحاكم عليه بالمال وسلمه إلى المقرض، ثم أقام المشهود عليه البينة بعد ذلك: أنه كان قضاه لم


(١) «الفتاوى» (٢٠/ ٥٧٩).
(٢) أي: صاحب «المحرر».

<<  <  ج: ص:  >  >>