للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يضمن شهود القرض، لأنه لم يكن في شهادتهم إثبات المال في الحال، ولو كانوا شهدوا بأن لفلان عليه ألف درهم، فحكم الحاكم بشهادتهم، ثم أقام المقضي عليه البينة: أنه كان قضاه قبل ذلك ضمن الشهود الذين شهدوا بالمال. ذكره محل وفاق مع الحنفية.

قال الشيخ تقي الدين: وهذا يقتضي أن خطأ الشهود موجب للضمان كرجوعهم، وإن ظهر ذلك ببينة، كما قيل في شاهد الزور: قد يظهر كذبه بإقرار، أو تبيين، لكن هنا قالوا: ببينة.

قال الشيخ تقي الدين: وكذا يجب، فإن الشهادة إذا كانت باطلة، فسواء علم بطلانها برجوعهم أو بطريق آخر، وكذلك التزكية لو ظهر فسق الشهود ضمن المزكون، وكذلك يجب أن يكون في الولاية، لو أراد الإمام أن يولي قاضيًا أو واليًا لا يعرفه، فسأل عنه، فزكاه أقوام ووصفوه بما يصلح معه للولاية ثم رجعوا، أو ظهر بطلان تزكيتهم، فينبغي أن يضمنوا ما أفسده الوالي والقاضي، وكذلك لو أشاروا عليه، أو أمروه بولايته، فإن الآمر بالأمر بمنزلة الشهادة بالشهادة، لكن الذي لا ريب في ضمانه: من تعمد المعصية، مثل أن يعلم منه الخيانة أو العجز، ويخبر عنه بخلاف ذلك، أو يأمر بولايته، أو يكون لا يعلم بحاله ويزكيه، أو يشير به، فأما إذا اعتقد صلاحه وأخطأ، فهذا معذور، والسبب هنا ليس محرما، وعلى هذا فالمزكي للعامل من المقرض والمشتري والوكيل كذلك، فالتزكية أبدًا جنس واحد، وأما الأمر: فهو نظير التزكية التي هي خبر. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٥٢ - ٣٥٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>