للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٥٧ - إذا شرط النظر له بعد موته فعزل نفسه أو فسق]

- قال ابن مفلح: (ومن شرط نظره له لم يعزله بلا شرط، وإن شرطه لنفسه ثم لغيره، أو فوضه إليه، أو أسنده، فوجهان، وللناظر بالأصالة (١) النصب والعزل، وكذا للناظر بالشرط ــ إن جاز للوكيل التوكيل ــ، ومن شرطه له إن مات (٢) فعزل نفسه، أو فسق فكموته، لأن تخصيصه للغالب. ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٩٣ (٧/ ٣٤٤ - ٣٤٧)] (٣).

[٨٥٨ - لا نظر لغير الناظر معه]

- قال ابن مفلح: (وللناظر التقرير في الوظائف، ذكروه في ناظر المسجد، وذكر في «الأحكام السلطانية»: أنه يقرِّر في الجوامع الكبار الإمام، ولا يتوقف الاستحقاق على نصبه (٤) إلا بشرط، ولا نظر لغيره معه. أطلقه الأصحاب، وقاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٩٣] (٥).

[٨٥٩ - للحاكم ضم أمين إلى الناظر إن حصل منه تفريط أو كان متهما]

- قال ابن مفلح: (وللحاكم النظر العام، فيعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ، وله ضم أمين مع تفريطه أو تهمته يحصل به المقصود. قاله شيخنا وغيره) [الفروع ٤/ ٥٩٤ (٧/ ٣٩٤)] (٦).


(١) انظر: كلام ابن قندس حول هذه العبارة في «حاشيته على الفروع» (٧/ ٣٤٦).
(٢) بأن يقول: النظر بعد موته له، كما يأخذ من كلام المرداوي في «تصحيح الفروع».
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٢٥١).
(٤) في ط ١: (نصه)، والمثبت من ط ٢.
(٥) انظر: «الإنصاف» (٧/ ٦٢ - ٦٣).
(٦) «الاختيارات» للبعلي (٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>