للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يشهد أهل القرية دون أهل البدو، فإذا كان البدوي قاطنا مع المدعين في القرية قبلت شهادته لزوال هذا المعنى. انتهى كلامه.

وقد ذكر غير واحد من الأصحاب هذا التعليل، فيكون هذا قولا ثالثا.

وقيل للقاضي: التهمة هنا ممن أشهد لا من الشاهد؟ فقال: التهمة هنا واقعة بهما، لأن صاحب الحق لا يعدل عن أهل بلده إلا لعلة في الملك، والشاهد أيضا في العادة إنما يشهد على أهل بلده، ولا يخرج إلى بلد آخر فيشهد فيه على غيره.

وقال الشيخ تقي الدين: البدوي على الوصية في السفر ينبغي أن يقبل، لأنه ضرورة، وهو أولى من الذميين. انتهى كلامه.

وهو حسن، لكنه قول رابع، قال مالك: لا تجوز شهادة البدوي على القروي إلا في الجراح والقود احتياطا للدماء) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٠٢ - ٣٠٣] (١).

[١٥٢٣ - شهادة المبتدع]

- قال ابن مفلح: ( .... (٢) وهو كالصريح ــ إن لم يكن صريحا ــ في أنه لا فرق بين الداعية وغيره، وبين من يكفر أو يفسق، وصرح به الشيخ تقي الدين على هذا التخريج.

وهذا التخريج قد يقال: هو خلاف المذهب.


(١) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٥٢٠).
(٢) في حاشية مطبوعة «النكت»: (قال بهامش الأصل: هنا سقط ثلاث ورقات).

<<  <  ج: ص:  >  >>