للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٤٥ - إذا شهد بعد الحكم بمناف للأوّلة:

١٥٤٦ - وضمان الشاهد ما غرمه الوكيل بسببه:

- قال ابن مفلح: (ومن شهد بعد الحكم بمناف للأولة فكرجوعه وأولى، قاله شيخنا.

وقال في شاهد قاس بكذا، وكتب خطه بالصحة فاستخرج الوكيل على حكمه، ثم قاس وكتب خطه بزيادة، فغرم الوكيل الزيادة، قال: يضمن الشاهد ما غرمه الوكيل من الزيادة بسببه، تعمد الكذب أو أخطأ، كالرجوع) [الفروع ٦/ ٦٠١ (١١/ ٣٩٣)] (١).

[١٥٤٧ - تأديب شاهد الزور]

- قال ابن مفلح: (قوله (٢): «وإذا علم الحاكم بشاهد الزور بإقراره، أو تبين كذبه يقينا عزره وطاف به حتى يشتهر أمره، ويقال: إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه».

قال الإمام أحمد في رواية عبد الله وإسحاق بن إبراهيم في شاهد الزور: يطاف به في حيه ويشهر أمره، ويؤدب أيضًا ما به بأس.

وقال في رواية ابن منصور: ويقام للناس ويعرف ويؤدب.

وهكذا في رواية يعقوب: يشهر أمره.

وبهذا قال مالك والشافعي، لأنه قول محرم يضرّ به الناس لا كفارة فيه، أشبه السب والقذف، ولأن فيه زجرا.


(١) «الاختيارات» للبعلي (٥٢٦).
(٢) أي: صاحب «المحرر».

<<  <  ج: ص:  >  >>