للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وقال ابن مفلح: (أطلق جماعة روايتين في نجاسة وجه تنُّور سُجِرَ بنجاسة، ونقل الأكثر: يغسل، ونقل ابن أبي حرب: لا بأس، وعليهما يخرّج عمل زيت نجس صابونا ونحوه، وتراب جبل بروث حمار، فإن لم يستحل عفي عن يسيره في رواية، ذكره شيخنا، وذكر الأزجي: إن تنجس التنور بذلك، طهر بمسحه بيابس، فإن مسح برطب تعيّن الغسل، وكذا قال الشافعية، وحمل القاضي قول أحمد: «يُسْجَرُ التنُّور مرة أخرى» على ذلك، وذكر شيخنا: أن الرواية صريحة في التطهير بالاستحالة، وأن هذا من القاضي يقتضي أن يكتفى بالمسح إذا لم يبق للنجاسة أثر، كقول الحنفية في الجسم الصقيل) [الفروع: ١/ ٢٤١ ــ ٢٤٢ (١/ ٣٢٥ ــ ٣٢٦)] (١).

[٩٨ - خفاء موضع النجاسة]

- قال ابن مفلح: (وإن خفيت نجاسة غسل حتى يتيقَّن غسلها، نص عليه «و» وعنه: يكفي الظن في مَذْي، وعند شيخنا: وفي غيره، ولا يلزم تطهير ما شكّ في نجاسته بالنضح «م») [الفروع: ١/ ٢٤٥ (١/ ٣٣٠)] (٢).

٩٩ - طهارة أسفل الرِّجْل أو الخف أو النعل بالدلك والحك:

١٠٠ - وطهارة ذيل المرأة المتنجس بمروره على طاهر:

- قال ابن مفلح: (وعنه: وتطهر به «خ» ... وقيل: يجزئ من اليابسة لا الرطبة، وقيل: وكذا الرِّجْل، ذكره شيخنا واختاره.


(١) «الفتاوى «(٢١/ ٧٠ - ٧٢، ٤٨١ - ٤٨٢، ٦١٠ - ٦١١)، «الاختيارات» للبعلي (٣٩ ــ ٤١).
(٢) انظر: «الفتاوى» (٢١/ ٧٨ - ٧٩)، «الاختيارات» للبعلي (٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>