للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإسلام، لا وقت الاستسقاء، ولا لقاء الملوك، ولا غير ذلك، وقاله شيخنا) [الفروع ٦/ ٢٧٥ (١٠/ ٣٤١)] (١).

[١٣٠٩ - حدود الحجاز]

- قال ابن مفلح: (ويمنعون مقام الحجاز، وهو مكة والمدينة واليمامة وخيبر والينبع وفدك ومخاليفها، وقال شيخنا: منه تبوك ونحوها, وما دون المنحنى وهو عقبة الصوان من الشام, كمعان) [الفروع ٦/ ٢٧٦ (١٠/ ٣٤٢)] (٢).

[١٣١٠ - تعزير من سمى قاصد الكنيسة من أهل الذمة: حاجا]

- قال ابن مفلح: (قال: ومن سمى من قصد منهم كنيسة حاجا، أو قال: حج المشاهد، عزر بما يردعه إلا أن يسمى حجا بقيد كحج الكفار وحج الضالين) [الفروع ٦/ ٢٧٦ (١٠/ ٣٤٢)] (٣).

وانظر: ما تقدم برقم (١٢٠٥).

[١٣١١ - أحكام أخذ العشور من تجار أهل الحرب]

- قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا أن أخذ العشور من تجار أهل الحرب يدخل في أحكام الجزية وتقديرها، على الخلاف) [الفروع ٦/ ٢٧٩ (١٠/ ٣٤٦)] (٤).


(١) «مختصر الفتاوى المصرية» (٥١٧).
(٢) «الفتاوى» (٢٨/ ٦٣٠ - ٦٣١).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٤٤٠).
(٤) انظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٢٧٦، ٥٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>