للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففيه روايتان، لكن هناك إذا قبلناه فلأن الرق حق آدمي، فالمقر به حق آدمي، بخلاف الحيض أو البلوغ فإنه سبب يثبت له وعليه به حقوق.

وقد يقال في الرجعة: لم يقبل قوله (١) لأن فيه إبطال حق آدمي، بخلاف الإسلام والذمة.

فيقال: بل إبطال الإسلام والعصمة أعظم.

ونظيره في المجهول المحكوم بإسلامه كاللقيط فاللقيط (٢) إذا ادعى الكفر بعد البلوغ. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٦٩].

[١٥٥٦ - الإقرار للوارث]

- قال ابن مفلح: (وقال الشيخ تقي الدين ــ في الإقرار للوارث ــ: هنا احتمالات:

أحدها: أن يجعل إقراره للوارث كالشهادة، فترد في حق من ترد شهادته له، كالأب، بخلاف من لا ترد، ثم على هذا: هل يحلف المقر له معه كالشاهد، وهل تعتبر عدالة المقر؟ ثلاث احتمالات، ويحتمل أن يفرق مطلقا بين العدل وغيره، فإن العدل معه من الدين ما يمنعه من الكذب، ويخرجه إلى براءة ذمته، بخلاف الفاجر، وإنما حلف المقر له مع هذا


(١) في هامش النكت: (بهامش الأصل: في نسخة: الذي ذكره شيخ السلامية عن الشيخ تقي الدين: «وقد يقال في الرجعة: لم يقبل قولها»).
(٢) كذا بالأصل، ولعل كلمة (فاللقيط) زائدة، وفي «الاختيارات» للبعلي: ( ... وشبهه أيضا بما إذا ادعى المجهول المحكوم بإسلامه ظاهر ــ كاللقيط ــ الكفر بعد البلوغ فإنه لا يسمع منه على الصحيح).

<<  <  ج: ص:  >  >>