قال الشيخ تقي الدين: هذا يناسب الشهادة والأمانة على المال ما خانوا في الأمانة، ولا حرفوا الشهادة. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٧٣ - ٢٧٤].
- وقال أيضاً:(وقال القاضي في «أحكام القرآن»: يستحلف الشهود بعد صلاة العصر، إذا كانوا من غير أهل ملتنا، إذا اتهمهم الورثة في الشهادة، لأنه قال:{فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} ولو كان الموصي المشهود له من ذوي قربى الشهود {وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ}[المائدة: ١٠٦] فيما أوصى به الميت، وأشهدهما عليه، ولذلك قال فيما بعد:{أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ}[المائدة: ١٠٨] يعني أيمان الشهود عند ارتياب الورثة.
قال الشيخ تقي الدين: وهذا يقتضي أن استحلاف الشهود حق للمشهود عليه، فإن شاء حلفهم، وإن شاء لم يحلفهم، ليست حقًا لله، وهو ظاهر القرآن) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٧٤].
[١٥١٣ - الشهادة مع تعذر رؤية العين المشهود لها أو عليها أو بها]
- قال ابن مفلح:(والأعمى كبصير فيما سمعه، وكذا ما رآه قبل عماه وعرف فاعله باسمه ونسبه، وما يتميز به، وإن عرفه يقينا بعينه أو صوته فوصفه للحاكم وشهد فوجهان، ونصه: يقبل. وقال شيخنا: وكذا إن تعذر رؤية العين المشهود لها أو عليها أو بها لموت أو غيبة) [الفروع ٦/ ٥٨٠ - ٥٨١ (١١/ ٣٥٨)].
- وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين ــ بعد مسألة شهادة الأعمى ــ: