للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فمن أكل من الطيبات ولم يشكر ربه ولم يعمل صالحا= كان معاقبا على ما تركه من فعل الواجبات، ولم يحل له الطيبات، فإن الله تعالى إنما أحلها لمن يستعين بها على طاعته، ولم يحلها لمن يستعين بها على معصيته، كما قال تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الآية [المائدة: ٩٣].

قال: ولهذا لا يجوز أن يعان الإنسان بالمباحات على المعاصي، مثل من يعطي الخبز واللحم لمن يشرب الخمر، ويستعين به على الفواحش.

قال: وقوله تعالى: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} [التكاثر: ٨] أي: عن الشكر على النعيم، فيطالب العبد بأداء شكر الله على النعيم، فإن الله تعالى لا يعاقب على ما أباح، وإنما يعاقب على ترك مأمور وفعل محذور. انتهى كلامه) [الآداب الشرعية ٣/ ١٨٧ - ١٨٨] (١).

وانظر: ما تقدم في المسألة رقم (١٤٦).

[٨٩١ - مصرف الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن سبيل]

- قال ابن مفلح: (والرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل مصارف الزكاة، فتعطى في فداء الأسرى لمن يفديهم، قال شيخنا: أو يوفى ما استدين فيهم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان تارة يستدين لأهل الزكاة ثم يصرفها لأهل الدين، فعلم أن الصرف وفاء كالصرف أداء) [الفروع ٤/ ٦١٩ (٧/ ٣٨٠ - ٣٨١)] (٢).


(١) «الفتاوى» (٢٢/ ١٣٤).
(٢) «الفتاوى» (٣١/ ٢٠١ - ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>