للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المشروط (١) ردها منسوخ، أما رده نفسه (٢) فلا ناسخ له، ولو لم تبق امرأة يشترط ردها فلا يرد مهرها لعدم سببه فإن وجد سببه ــ وهو إفساد النكاح ــ فالآية دلت عليه ولم ينسخ (٣)، وفي لزوم مسلم تزوجها رد مهرها الذي كان دفعه إليها زوج كان إليه روايتان (٤)، ولم يستدل بشيء) [الفروع ٦/ ٢٥٥ - ٢٥٦ (١٠/ ٣١٤ - ٣١٥)] (٥).

[١٢٧٦ - شراء المعاهدين من سابيهم]

- قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا رواية منصوصة: لنا شراؤهم من سابيهم «و: هـ» ولنا شراء ولدهم وأهلهم منهم، كحرب) [الفروع ٦/ ٢٥٦ (١٠/ ٣١٦)].

[١٢٧٧ - نقض العهد]

١٢٧٨ - وإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة عهد:

- قال ابن القيم: (وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين على قتالهم، فأمدوهم بالمال والسلاح، وإن كانوا لم يغزونا ولم يحاربونا، ورآهم بذلك ناقضين للعهد كما نقضت


(١) في ط ١: (الشروط)، والمثبت من ط ٢.
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الظاهر: أن مراده إذا شرط أن يبعث إليهم مالا، وإن عجز عنه عاد إليهم).
(٣) في ط ١: (ولم يفسخ)، والمثبت من ط ٢.
(٤) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين، ولهذا عقبه المصنف بقوله: «لم يستدل بشيء»).
(٥) «مختصر الفتاوى المصرية» (٥٤٠ - ٥٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>