للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٥٦ - الانغماس في العدو]

- قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا: يستحب انغماسه لمنفعة المسلمين وإلا نهي عنه، وهو من التهلكة) [الفروع ٦/ ٢٠٢ (١٠/ ٢٤٣)] (١).

[١٢٥٧ - جهاد الدفع]

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: جهاد الدفع للكفار يتعين على كل أحد، ويحرم فيه الفرار من مثليهم؛ لأنه جهاد ضرورة لا اختيار، وثبتوا يوم أحد والأحزاب وجوبا، وكذا لما قدم التتر دمشق) [الفروع ٦/ ٢٠٢ (١٠/ ٢٤٤)] (٢).

[١٢٥٨ - الاستعانة بالمشركين في العمالة والكتابة]

١٢٥٩ - وحكم من تولى منهم ديوانا للمسلمين:

- قال ابن مفلح: (ويتوجه: يكره أن يستعين بكافر إلا لضرورة، وذكر جماعة: لحاجة، وعنه: يجوز مع حسن رأي فينا، زاد جماعة وجزم به في «المحرر»: وقوته بهم وبالعدو، وفي «الواضح» روايتان: الجواز وعدمه بلا ضرورة، وبناهما على الإسهام له، كذا قال، وفي «البلغة»: يحرم إلا لحاجة بحسن الظن، قال: وقيل: إلا لضرورة، وأطلق أبو الحسين وغيره أن الرواية لا تختلف أنه لا يستعان بهم ولا يعاونون، وأخذ القاضي من تحريم


(١) انظر: «جامع المسائل» (٥/ ٣١١ - ٣١٢، ٣٢٤ - ٣٢٩)، «مختصر الفتاوى المصرية» (٥٠٨).
(٢) انظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٣٥٨ - ٣٥٩)، «جامع المسائل» (٥/ ٣٢٣ - ٣٢٤)، «الاختيارات» للبعلي (٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>